حماية المدنيّين أثناء النّزاعات المسلّحة في ضوء القانون الدولي الإنساني

المؤلفون

  • نغم ستيتي جامعة دمشق

الملخص

     أقرَّ القانون الدولي الإنساني اتفاقياتٍ دوليةً تضمّنت قواعدَ قانونيّة تعدُّ ركيزةً أساسيّةً في تنظيم النّزاعات المسلّحة، وتعد اتفاقيات جنيف الأربع لعام ]1949[ والبروتوكولين الملحقين بها في عام ]1977[ من أهم الاتفاقيات التي عنيت بحماية ضحايا النّزاعات المسلّحة الدولية منها أو داخلية.

وأكثر ما عُني به القانون الدّولي الإنساني هو حماية المدنيّين أثناء النّزاعات المسلّحة، بسبب ما شهده المجتمع الدّولي من تزايدٍ مضطرد في الحروب والصراعات وما رافقها من انتهاكات جسيمة لحقوق المدنيّين الأبرياء، ومع أن اتفاقية جنيف الرابعة كُرِّست لحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة إلا أنها لم تتضمن تعريفاً متكاملاً للمدنيين، بل ورد المصطلح أكثر وضوحاً في البروتوكول الملحق الأول لعام ]1977[، الذي اعتبر مدنياً كل شخص لا ينتمي إلى أفراد القوات المسلّحة، وأفراد الميليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات، أو أفراد الميليشيات أو الوحدات المتطوعة التي ليست جزءاً منها لكنها تنتظم تحت قيادة مسؤولة، أو أفراد حركات المقاومة المنظمة والسكان الذين يهبون لمواجهة المحتل.

إنّ ما تعرّض له المدنيّون من عنف، وقتلٍ عشوائيّ، وتعذيب، وإبعاد وترحيل، وأخذهم كرهائن، وغيرها من الأفعال التي يجرّمها القانون الدّولي الإنساني، اقتضى زيادة فاعليّة آلياته التّنفيذية، والرّقابية، والقضائيّة وتطويرها حتى تصبح قادرة على تحقيق الأهداف في الحد من نشوب الحروب والنزاعات المسلّحة أو التخفيف من آثارها.

التنزيلات

منشور

2024-11-10

كيفية الاقتباس

1.
نغم ستيتي. حماية المدنيّين أثناء النّزاعات المسلّحة في ضوء القانون الدولي الإنساني. Tuj-econ [انترنت]. 10 نوفمبر، 2024 [وثق 25 نوفمبر، 2024];46(4):407-23. موجود في: https://journal.tishreen.edu.sy/index.php/econlaw/article/view/17525