المحكمة المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الجزائية

المؤلفون

  • أحمد المنور جامعة دمشق

الملخص

خول المشرع النيابة العامة سلطة تنفيذ الأحكام، لأن مركزها هو مركز وكيل استصدر حكم ضد آخر لمصلحة موكله ثم شرع في تنفيذه؛ وأما المنازعات التي تثور أثناء هذا التنفيذ فلم يتعرض لها، مما يثير التساؤل: من هي الجهة المخولة لحل هذه الإشكالات أهي النيابة العامة باعتبارها صاحبة الاختصاص بإنفاذ الأحكام الجزائية؟ أم هناك جهة قضائية أخرى تتصدى لمثل هذا الموضوع؟

كما ثارت مشكلة أخرى أثناء التطبيق العملي تتجلى بالآتي: إذا كان الحكم صادراً عن محكمة الدرجة الأولى وتم الطعن فيه، فألغت محكمة الدرجة الثانية حكم محكمة الدرجة الأولى في مجموعهِ، أو أيدته في مجموعهِ، أو ألغته في قسم منه وأيدته في قسم آخر، فمن هي المحكمة صاحبة الاختصاص في فصل النزاع أهي محكمة الدرجة الأولى أم محكمة الدرجة الثانية؟

وماذا لو كان الحكم صادراً عن محكمة النقض باعتبارها محكمة موضوع حسب أحكام المادة 358/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية؟

وهل يختلف الأمر إذا كان الحكم صادراً عن المحاكم العسكرية؟

حاول الباحث دراسة هذه المسألة من خلال المقارنة بين التشريعين السوري والمصري عبر تحليل النصوص القانونية الناظمة لها.

التنزيلات

منشور

2024-11-10

كيفية الاقتباس

1.
المنور أ. المحكمة المختصة بنظر الإشكال في تنفيذ الأحكام الجزائية. Tuj-econ [انترنت]. 10 نوفمبر، 2024 [وثق 25 نوفمبر، 2024];46(4):507-30. موجود في: https://journal.tishreen.edu.sy/index.php/econlaw/article/view/17619